السيد مصطفى الخميني
60
كتاب البيع
من الشرع على خلافها ( 1 ) . وفيه : أن مثل هذا التعليق سار وجار في جميع القوانين العرفية والشرعية ، وهذا لا يورث التعليق في الحكم المنجز ، بل الحكم المنجز - في مقام المزاحمة - يترك إذا كان المزاحم أقوى . هذا مع أن التعليق العقلي ، لا يورث سقوط التمسك بالدليل اللفظي ، لما تقرر منا في ذيل آية الوفاء بالعقود ( 2 ) ، فإذا فحصنا عن حال المعاطاة ، ولم نجد نهيا في الشريعة عنها ، فهي صحيحة ، تمسكا بالعمومات والاطلاقات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية . الشبهة الخامسة : لا إطلاق لها ، إما لأجل أنها في مقام رفع الحجر عن الملاك بإثبات السلطنة لهم على أموالهم . وإما لأنها قاعدة حيثية ، بمعنى أنها تكفلت لاثبات صرف وجود السلطنة ، من غير أن يكون النهي عن التصرفات الخاصة منافيا لها ، كقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 3 ) فإن هذه الحلية حلية من حيث الذات ولا ينافيها الحرمة العرضية الجائية من قبل الوطء وغيره .
--> 1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 . 2 - تقدم في الصفحة 29 . 3 - المائدة ( 5 ) : 1 .